أهل البيت(ع)> حقوق أهل البيت(ع)

الاَنفال لاَهل البيت عليهم السلام

وردت لفظة "الاَنفال" في القرآن مرتين في آية واحدة، قال سبحانه: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الاََنْفالِ قُلِ الاََنْفالُ للّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّه وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطيعُوا اللّهَوَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُوَْمِنين.1 أقول: إنَّ الضرائب الواردة في القرآن الكريم لا تتجاوز الاَربع:

أ: الزكاة ومقسمها ثمانية.
ب: الخمس ومقسمه هو الستة.
ج: الفيء ومقسمه مقسم الخمس كما عرفت.
د: الاَنفال ومقسمها اثنان، وهما ما ذكر في الآية من قوله:(للّهِ والرَّسُول)، لكن الكلام في بيان المراد من الاَنفال.

اختلف المفسّرون في تفسير الاَنفال اختلافاً كثيراً، والذي يمكن أن يقال انّالاَنفال من النفل و هو الزائد من الاَموال، فيشمل كلّ زائد عن حاجات الحياة، و لكن السنة المروية عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام فسرته بالنحوالتالي:

1- روى حفص البختري عن الاِمام الصادق عليه السلام قال: "الاَنفال مالم يوجف عليه بخيل أو ركاب، أوقوم صالحوا، أو قوم أُعطوا بأيديهم، وكلّ أرض خربة، وبطون الاَودية، فهو لرسول اللّه، وهو للاِمام بعده يضعه حيث يشاء".2

2- وروى حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن الاِمام الكاظم "عليه السلام" في حديث: "والاَنفال كلّأرض خربة باد أهلها، وكلّأرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحاً وأعطوا بأيديهم على غير قتال، وله روَوس الجبال وبطون الاَودية والآجام وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها، وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لاَنّ الغصب كلّه مردود، و هو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له".3

3- موثقة إسحاق بن عمّار المروية في تفسير القمي قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الاَنفال، فقال عليه السلام: "هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها، فهي للّه وللرسول ص، و ما كان للملوك فهو للاِمام، و ما كان من الاَرض الخربة لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكلّأرض لا ربّلها، والمعادن منها، من مات و ليس له مولى فماله من الاَنفال".4 إلى غير ذلك من الروايات.

وعلى الرواية الاَُولى يكون الفيء من أقسام الاَنفال، ولم نجد في تفاسير أهل السنة من يوافق الشيعة الاِمامية في تفسير الاَنفال إلاّ شيئاً قليلاً، فقد عقد أبو إسحاق الشيرازي باباً للاَنفال وفسرها بقوله: يجوز لاَمير الجيش أن ينفل لمن فعل فعلاً يفضي إلى الظفر بالعدو، كالتجسيس، والدلالة على طريق أو قلعة، أو التقدم بالدخول إلى دار الحرب أو الرجوع إليها بعد خروج الجيش منها.5


1- الاَنفال: 1.
2- وعلى هذا يكون الفيء قسماً من الاَنفال.
3- وسائل الشيعة: 6، الباب الاَوّل من أبواب الاَنفال، الحديث 1، 4، 20.
4- وسائل الشيعة: 6، الباب الاَوّل من أبواب الاَنفال، الحديث 1، 4، 20.
5- المهذب في فقه الاِمام الشافعي: 2|243.