سننه صلى الله عليه وآله في الصدقة
1 ـ في المحاسن: في وصيّة النبيّ صلى الله
عليه وآله لعليّ عليه السلام ـ إلى أن قال: ـ والسادسة: الأخذ بسنّتي في صلاتي
وصيامي وصدقتي ـ إلى أن قال: ـ وأمّا الصدقة فجهدك حتّى تقول: قد أسرفت 1.
2 ـ وفي الكافي: مسنداً عن زيد الشحّام عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال: ما منع رسول الله صلى الله عليه وآله سائلا قطّ، إن
كان عنده أعطى، وإلاّ قال: يأتي الله به 2.
أقول: وهذا المعنى مستفيض: بل متواتر في أخبار الخاصّة والعامّة 3. وقد
مرّ بعض الأخبار فيه في العشرة وغيره 4.
3 ـ وعن السيّد ابن طاووس في المُهج: في حديث
أ نّه ـ يعني الصادق عليه السلام ـ قال: إنّا أهل بيت لا نرجع في معروفنا 5
الخبر.
الملحقات في الصدقة وآدابها
1 ـ في المكارم: عن أبي عبد الله عليه السلام
: قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لست أدع ركوب الحمار مؤكّفاً، والأكل على
الحصير مع العبيد، ومناولة السائل بيدي 6.
2 ـ وفي تحف العقول: عن النبيّ صلى الله عليه
وآله : مروّتنا أهل البيت العفو عمّن ظلمنا وإعطاء من حرمنا 7.
3 ـ وفي كشف الغمّة: أ نّه صلى الله عليه وآله
كان أجود الناس بالخير من الريح الهابّة، يعطي فلا يبخل، ويمنح فلا يمنع 8.
4 ـ وفي عدَّة الداعي: قال عليه السلام : إنّا
لنعطي غير المستحقّ حذراً من ردّ المستحقّ 9.
5 ـ وفي البحار، عن دعوات الراوندي: عن أمير
المؤمنين عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سئل شيئاً، فاذا
أراد أن يفعله قال: نعم، وإذا أراد أن لا يفعل سكت، وكان لا يقول لشيء: لا 10.
6 ـ وفي العلل: عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبيه عن أبي الحسن
عليه السلام قال: سألته عن أمير المؤمنين عليه السلام ، لِمَ لَمْ يسترجع فدكاً
لمّا ولّي الناس؟ فقال عليه السلام : لأ نّا أهل بيت لا يأخذ حقوقنا ممّن ظلمنا إلاّ
هو، ونحن أولياء المؤمنين، إنّما نحكم لهم ونأخذ حقوقهم ممّن ظلمهم، ولا نأخذ
لأنفسنا 11.
وروى هذا المعنى الإربليّ في كشف الغمّة عن رسول الله صلى الله عليه وآله 12.
1-المحاسن: 17،
والكافي 8: 89، والفقيه 4: 189، ومجموعة ورّام 2: 299.
2-لكافي 4: 15.
3-تفسير العيّاشيّ 1: 261، والمستدرك 7: 204.
4-بحارالأنوار 16: 230 ـ 232، ومكارم الأخلاق: 23.
5-مهج الدعوات: 196.
6-مكارم الأخلاق: 24.
7-تحف العقول: 33.
8-كشف الغمّة 1: 10.
9-عدّة الداعي: 101.
10-بحارالأنوار 93: 327
11-علل الشرائع: 155.
12-كشف الغمّة 1: 494.
|